الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٨٧ - كيفية الغسل والتيمّم البديل
على من يجب التغسيل ؟
( ١٢٥ ) يجب تغسيل الميّت على كلّ بالغ عاقل قادر على أداء هذا الواجب . والوجوب هنا كفائي ، بمعنى أنّ الواجب يودّى ويحصل بقيام بعض الأفراد به ، ويسقط عندئذ عن الآخرين ، وإذا لم يؤدّ الواجب من قبل أحد كانوا جميعاً آثمين .
كيفية الغسل والتيمّم البديل :
( ١٢٦ ) يغسَّل الميّت ثلاث مرّات :
الاُولى : بالماء مع قليل من السدر . ( والسدر : شجر النبق ) .
والثانية : بالماء مع قليل من الكافور . ( والكافور مادة عطرية تُستخرج من شجرة الكافور ) .
والثالثة : بالماء الخالص دون أن يضاف إليه شيء .
ومن مات وهو محرِم ولم يكن قد حلّ له الطيب فلا يسوغ أن يوضع شيء من الكافور بماء غسله ولا يحنّط به . ( يأتي الكلام عن التحنيط بعد قليل ) . وأيضاً يحرم تطييبه أو تطييب كفنه بكلّ ذي رائحة عطرة .
( ١٢٧ ) وكما يجب الترتيب بين هذه الأغسال الثلاثة كذلك يجب بين الأعضاء الثلاثة ، فيبدأ الغاسل بالرأس مع الرقبة ، ثمّ بالجانب الأيمن ، ثمّ بالجانب الأيسر . ولابدّ من نية القربة في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة . ولو تعاون اثنان أو أكثر على الغسل وتهيئة وسائله فالمعتبر نية من باشر الغسل بالذات ، واستند إليه العمل بحيث يعدّ عرفاً هو الغاسل ، واحداً كان أو أكثر . وأخذ الشخص الذي يغسّل